قوله
: ( المقصد الثاني : في كيفية الطواف ، وهو يشتمل على واجب وندب ، فالواجب سبعة :
النية ).
قد تكرر الكلام في
النية وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الفعل المعين طاعة لله عزّ وجل ، وأما التعرض
للوجه وكون الحج إسلاميا أو غيره تمتعا أو أحد قسيميه فغير لازم ، كما هو ظاهر
اختيار العلامة في المنتهى [٢] ، وإن كان التعرض لذلك كله أحوط.
وحكى الشهيد في
الدروس عن ظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات باقي الأفعال [٣] ، وكأن وجهه خلو
الأخبار الواردة بتفاصيل أحكام الحج من ذكر النية في شيء من أفعاله سوى الإحرام ،
وربما كان الوجه في تخصيص الإحرام بذلك توقف امتياز نوع الحج والعمرة عليه.
وتجب مقارنة النية
لأول الطواف ، ولا يضر الفصل اليسير ، واستدامتها حكما إلى الفراغ كما في غيره من
العبادات.
قوله
: ( والبدأة بالحجر ، والختم به ).
هذا موضع وفاق بين
العلماء على ما نقله جماعة [٤] ، والأصل فيه ما
[١] التهذيب ٥ : ٩٩
ـ ٣٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٢١ أبواب مقدمات الطواف ب ٨ ح ١.