responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 119

والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكة ، فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله ، والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخّ وإلا ففي منزله.

______________________________________________________

عليه‌السلام : « الطواف بالبيت صلاة » [١]. وقوله عليه‌السلام : « لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان » [٢].

ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في ذلك ، فإنه عزى الاشتراط إلى الشيخ وابن زهرة خاصة ، واحتج لهما بالرواية الأولى ثم قال : ولمانع أن يمنع ذلك ، وهذه الرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها [٣]. هذا كلامه رحمه‌الله وهو جيد.

والمسألة محل تردد ، والواجب التمسك بمقتضى الأصل إلى أن يثبت دليل الاشتراط ، وإن كان التأسي والاحتياط يقتضيه.

قوله : ( والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكة ، فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله ، والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو فخ ، وإلا ففي منزله ).

المستند في هذه المسألة ما رواه الشيخ ، عن أبان بن تغلب ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام مزامله ما بين مكة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثم دخل الحرم حافيا ، فصنعت مثل ما صنع ، فقال : « يا أبان من صنع مثل ما صنعت تواضعا لله عزّ وجلّ محا الله عزّ وجلّ عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى له مائة ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة » [٤].


[١] غوالي اللئالي ٢ : ١٦٧ ـ ٣ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤.

[٢] مسند أحمد بن حنبل ١ : ٣ ، وسنن الدارمي ١ : ٣٣٣. ورواها في علل الشرائع : ١٩٠ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٤٦٣ أبواب الطواف ب ٥٣ ح ١.

[٣] المختلف : ٢٩١.

[٤] التهذيب ٥ : ٩٧ ـ ٣١٧ ، الوسائل ٩ : ٣١٥ أبواب مقدمات الطواف ب ١ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست