عليهالسلام : « الطواف بالبيت صلاة » [١]. وقوله عليهالسلام : « لا يحج بعد
العام مشرك ولا عريان » [٢].
ويظهر من العلامة
في المختلف التوقف في ذلك ، فإنه عزى الاشتراط إلى الشيخ وابن زهرة خاصة ، واحتج
لهما بالرواية الأولى ثم قال : ولمانع أن يمنع ذلك ، وهذه الرواية غير مسندة من
طرقنا فلا حجة فيها [٣]. هذا كلامه رحمهالله وهو جيد.
والمسألة محل تردد
، والواجب التمسك بمقتضى الأصل إلى أن يثبت دليل الاشتراط ، وإن كان التأسي
والاحتياط يقتضيه.
قوله
: ( والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكة ، فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله ، والأفضل
أن يغتسل من بئر ميمون أو فخ ، وإلا ففي منزله ).
المستند في هذه
المسألة ما رواه الشيخ ، عن أبان بن تغلب ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام مزامله ما بين
مكة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثم دخل الحرم
حافيا ، فصنعت مثل ما صنع ، فقال : « يا أبان من صنع مثل ما صنعت تواضعا لله عزّ
وجلّ محا الله عزّ وجلّ عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى له مائة
ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة » [٤].