ورواية إبراهيم بن
ميمون ، عن أبى عبد الله عليهالسلام : في رجل يسلم فيريد أن يختتن وقد حضره الحج ، أيحج أم
يختتن؟ قال : « لا يحج حتى يختتن » [٢].
ونقل عن ابن إدريس
أنه توقف في هذا الحكم [٣]. وهو جيد على أصله.
وجزم الشارح بأن
الختان إنما يعتبر مع الإمكان ، فلو تعذر ولو بضيق الوقت سقط [٤]. ويحتمل قويا
اشتراطه مطلقا كما في الطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
ومقتضى إخراج
المرأة من هذا الحكم بعد اعتباره في مطلق الطائف استواء الرجل والصبي والخنثى في
ذلك ، والرواية الأولى متناولة للجميع ، فما ذكره الشارح من أن الأخبار خالية من
غير الرجل والمرأة [٥] غير واضح.
وفائدة اعتبار ذلك
في الصبي مع عدم التكليف في حقه كون الختان شرطا في صحة الطواف كالطهارة بالنسبة
إلى الصلاة.
ولم يذكر المصنف
من شرائط الطواف الستر ، وقد اعتبره الشيخ في الخلاف [٦] ، والعلامة في
جملة من كتبه [٧] ، واستدل عليه في المنتهى بقوله
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٠
ـ ١٢٠٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٤ ، الوسائل ٩ : ٣٦٩ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٢٨١
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٦٩ أبواب
مقدمات الطواف ب ٣٣ ح ٢.
[٣] السرائر : ١٣٥ ،
إلا أنه قال : ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون على ما روى أصحابنا في
الأخبار. ونقله عنه الشهيد في الدروس : ١١٢.