responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 118

______________________________________________________

يطوفن إلا وهو مختون » [١].

ورواية إبراهيم بن ميمون ، عن أبى عبد الله عليه‌السلام : في رجل يسلم فيريد أن يختتن وقد حضره الحج ، أيحج أم يختتن؟ قال : « لا يحج حتى يختتن » [٢].

ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم [٣]. وهو جيد على أصله.

وجزم الشارح بأن الختان إنما يعتبر مع الإمكان ، فلو تعذر ولو بضيق الوقت سقط [٤]. ويحتمل قويا اشتراطه مطلقا كما في الطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

ومقتضى إخراج المرأة من هذا الحكم بعد اعتباره في مطلق الطائف استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك ، والرواية الأولى متناولة للجميع ، فما ذكره الشارح من أن الأخبار خالية من غير الرجل والمرأة [٥] غير واضح.

وفائدة اعتبار ذلك في الصبي مع عدم التكليف في حقه كون الختان شرطا في صحة الطواف كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

ولم يذكر المصنف من شرائط الطواف الستر ، وقد اعتبره الشيخ في الخلاف [٦] ، والعلامة في جملة من كتبه [٧] ، واستدل عليه في المنتهى بقوله‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٤ ، الوسائل ٩ : ٣٦٩ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٣ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ٢٨١ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٦٩ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٣ ح ٢.

[٣] السرائر : ١٣٥ ، إلا أنه قال : ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون على ما روى أصحابنا في الأخبار. ونقله عنه الشهيد في الدروس : ١١٢.

(٤ ، ٥) المسالك ١ : ١٢٠.

[٦] الخلاف ١ : ٤٤٦.

[٧] المنتهى ٢ : ٦٩٠ ، والتذكرة ١ : ٣٦١ ، والقواعد ١ : ٨٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست