واضحة الدلالة على
المطلوب ، إذ التشبيه لا يقتضي التساوي من جميع الوجوه.
وعلى الرواية
الثانية الطعن في السند باشتماله على عدة من المجاهيل ، وبأن راويها وهو يونس بن
يعقوب قيل : إنه فطحي [١] ، مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له :
رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف
فيه ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر » [٢] ، ولا يضر إرسالها لأنها مطابقة لمقتضى الأصل ، وسالمة عما
يصلح للمعارضة.
ومن هنا يظهر
رجحان ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن حمزة ، إلا أن الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في
الصلاة ، والأحوط اجتناب الجميع كما ذكره ابن إدريس.
قوله
: ( وأن يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام أكثر الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق [٣] ، ويدل عليه
روايات كثيرة :
كصحيحة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة
» [٤].
وصحيحة حريز بن
عبد الله وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، فأما الرجل
فلا