responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 117

وأن يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة.

______________________________________________________

واضحة الدلالة على المطلوب ، إذ التشبيه لا يقتضي التساوي من جميع الوجوه.

وعلى الرواية الثانية الطعن في السند باشتماله على عدة من المجاهيل ، وبأن راويها وهو يونس بن يعقوب قيل : إنه فطحي [١] ، مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر » [٢] ، ولا يضر إرسالها لأنها مطابقة لمقتضى الأصل ، وسالمة عما يصلح للمعارضة.

ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن حمزة ، إلا أن الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة ، والأحوط اجتناب الجميع كما ذكره ابن إدريس.

قوله : ( وأن يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق [٣] ، ويدل عليه روايات كثيرة :

كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » [٤].

وصحيحة حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، فأما الرجل فلا‌


[١] كما في رجال الكشي ٢ : ٦٨٢.

[٢] التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٦ ، الوسائل ٩ : ٤٦٢ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٣.

[٣] المنتهى ٢ : ٦٩٠.

[٤] التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٣ ، الوسائل ٩ : ٣٦٩ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٣ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست