والسعي خاصة كان
له تحللان ، أحدهما : عقيب الحلق مما عدا النساء ، والآخر : بعد طواف النساء لهن.
ولو قلنا إنه يتحلل من الطيب بطواف الحج ومن النساء بطوافهن وإن تقدم على الوقوفين
كانت المحللات ثلاثة مطلقا.
قوله
: ( ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة ).
بل الأجود كراهة
لبس المخيط وتغطية الرأس إلى أن يتم السعي ، لصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق ، أيغطي
رأسه؟ فقال : « لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » ، قيل له : فإن كان فعل؟
قال : « ما أرى عليه شيئا » [١].
وصحيحة معاوية بن
عمار ، عن إدريس القمي قال ، قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت
، فقال : « بئس ما صنع » فقلت : أعليه شيء؟ قال : « لا » قلت : فإني رأيت ابن أبي
سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال : « بئس ما صنع » قلت :
أعليه شيء؟ قال : « لا » [٢].
وإنما حملنا النهي
المستفاد من هاتين الروايتين على الكراهة جمعا بينهما وبين ما أوردناه من الأخبار
المتضمنة لإباحة ذلك بعد الحلق ، ويشهد لهذا الجمع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق
فقال : « لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي عليهالسلام كان يكره ذلك
وينهى عنه ». فقلنا : فإن كان فعل؟ فقال : « ما
[١] التهذيب ٥ : ٢٤٧
ـ ٨٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ١٠ : ١٩٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح
٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٧
ـ ٨٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٧ ، المقنع : ٩٠ ، الوسائل ١٠ : ١٩٩ أبواب الحلق
والتقصير ب ١٨ ح ٣.