فيما سبق ،
والكلام في التحلّل بفعله قبل الوقوفين كما في طواف الحج.
وينبغي القطع
بتحريم الرجال على النساء إلى أن يتحللن بطواف النساء أيضا ، لعموم قوله تعالى ( فَلا
رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ )[١] والرفث هو الجماع
بالنص الصحيح عن الصادق عليهالسلام[٢] ، والحج إنما يتم بطواف النساء.
ويظهر من العلامة
في المختلف التوقف في هذا الحكم ، فإنه نقل ما ذكرناه عن علي بابويه واستشكله بعدم
الظفر بدليل يدل عليه [٣]. واستوجه الشارح هذا الإشكال ، نظرا إلى أن الأخبار الدالة
على حل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق وما عدا النساء بالطواف ، متناولة
للمرأة ، ومن جملة ذلك حل الرجال [٤].
وأقول : إنا قد
بينا الدليل الدال بعمومه على التحريم ، مع أن أحكام النساء في مثل ذلك لا تذكر
صريحا غالبا ، وإنما تذكر بالفحوى والكنايات ، كما وقع في الروايات المتضمنة
لتحريم أصل الفعل عليهن. وما اعتبره الشارح غير واضح ، فإن الروايات المتضمنة لتلك
الأحكام غير متناولة للنساء صريحا ، بل هي مختصة بالرجال ، وأحكام النساء إنما
تستفاد من أدلة أخر ، كالإجماع على مساواتهن للرجال في ذلك أو غيره ، وبالجملة ،
فهذا الإشكال ضعيف جدا ، والمعتمد مساواتهن للرجال في ذلك.
تنبيه :
ظهر مما حررناه أن
الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلّله واحد : عقيب
الحلق بمنى ، ولو قدم طواف الحج