المنتهى [١] ، والأصح أنه
إنما يحل بالسعي الواقع بعد الطواف ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [٢] : « فإذا زار
البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ».
وفي صحيحة أخرى
لمعاوية : « ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت
المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط ، فتبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا
فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به
أسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت
منه » [٣].
وإنما يحل الطيب
بالطواف والسعي إذا تأخر عن الوقوفين ومناسك منى ، أما مع التقديم كما في القارن
والمفرد مطلقا والمتمتع مع الاضطرار ، فالأصح عدم حله بذلك ، بل يتوقف على الحلق
المتأخر عن باقي المناسك ، تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يثبت المحلل ،
والتفاتا إلى إمكان كون المحلل هو المركب من الطواف والسعي وما قبلهما من الأفعال
، بمعنى كون السعي آخر العلة.
وذهب بعض الأصحاب
إلى حل الطيب بالطواف وإن تقدم ، واستوجهه الشارح قدسسره[٤] ، وهو ضعيف.
قوله
: ( الثالث : إذا طاف طواف النساء حلت له النساء ).
هذا الحكم إجماعي
، منصوص في عدة روايات ، وقد تقدم طرف منها