responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 106

الثالث : إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء.

______________________________________________________

المنتهى [١] ، والأصح أنه إنما يحل بالسعي الواقع بعد الطواف ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [٢] : « فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء ».

وفي صحيحة أخرى لمعاوية : « ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط ، فتبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، ثم قد أحللت من كل شي‌ء وفرغت من حجك كله وكل شي‌ء أحرمت منه » [٣].

وإنما يحل الطيب بالطواف والسعي إذا تأخر عن الوقوفين ومناسك منى ، أما مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقا والمتمتع مع الاضطرار ، فالأصح عدم حله بذلك ، بل يتوقف على الحلق المتأخر عن باقي المناسك ، تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يثبت المحلل ، والتفاتا إلى إمكان كون المحلل هو المركب من الطواف والسعي وما قبلهما من الأفعال ، بمعنى كون السعي آخر العلة.

وذهب بعض الأصحاب إلى حل الطيب بالطواف وإن تقدم ، واستوجهه الشارح قدس‌سره [٤] ، وهو ضعيف.

قوله : ( الثالث : إذا طاف طواف النساء حلت له النساء ).

هذا الحكم إجماعي ، منصوص في عدة روايات ، وقد تقدم طرف منها‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٦٦.

[٢] في ص ١٠٢.

[٣] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.

[٤] المسالك ١ : ١١٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست