responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 96

ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته. ولا يقضى عنه قبل التمكن.

______________________________________________________

بعده ، وقد قطع الأصحاب بأن من نذر الحج مطلقا يجوز له تأخيره إلى أن يتضيق وقته بظن الوفاة ، بل قال الشارح قدس‌سره : إنه لا خلاف فيه [١].

واضح ، إذ ليس في الأدلة النقلية ما يدل على اعتبار الفورية ، والأمر المطلق إنما يدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ ، كما بيناه مرارا.

وإنما قيد المصنف التأخير بالمانع ليترتب عليه ما بعده من الفروع ، وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أن وجه التقييد دفع توهم بطلان النذر مع المانع لكون المنذور غير مقدور عليه حينئذ ، وذلك لأن المعتبر في بطلانه سلب القدرة في جميع الأوقات التي تدخل تحت الإطلاق [٢]. وهذا الوهم بعيد جدا ، ودفعه بهذا التقييد أبعد. والمتجه ما ذكرناه.

قوله : ( ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته ، ولا يقضى عنه قبل التمكن ).

أما أنه لا يقضى عنه إذا مات قبل التمكن من أدائه فظاهر ، للأصل السالم من المعارض.

وأما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلوا عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل ماله كحج الإسلام ، وهو استدلال ضعيف ، أما أولا فلأن النذر إنما اقتضى وجوب الأداء ، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد كما في حج الإسلام ، وبدونه يكون منفيا بالأصل السالم من المعارض.

وأما ثانيا فلمنع كون الحج واجبا ماليا ، لأنه عبارة عن المناسك المخصوصة ، وليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا في ضرورياته ، وتوقفه‌


[١] المسالك ١ : ٩٣.

[٢] المسالك ١ : ٩٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست