responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 95

مسائل ثلاث :

الأولى : إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخّره حتى يزول المانع.

______________________________________________________

أي : لا يصح نذرها إلا بإذن بعلها ، ومتى أذن لها في النذر فنذرت وجب‌ وجاز لها المبادرة ولو نهاها.

والوجه في هذه الأحكام معلوم مما سبق ، لكن يمكن المناقشة في توقف نذر الزوجة على إذن الزوج ، لأن الروايات إنما تضمنت توقف اليمين على ذلك ، والنذر خلاف اليمين.

وقد يقال إن نذر الزوجة وإن لم يتوقف على إذن الزوج على وجه العموم لكن يجب اعتبار الإذن هنا من حيث إن من شرائط المنذور أن يكون مشروعا قبل النذر ، وقد تقدم أن حج المرأة تطوعا إنما يصح بإذن زوجها [١].

ويتوجه عليه أن اللازم من ذلك اعتبار الإذن في الحج لا النذر ، وأحدهما غير الآخر.

ولم يذكر المصنف حكم توقف يمين الولد وعهده ونذره على إذن الوالد ، ولا ريب في توقف اليمين على الإذن ، للأخبار الصحيحة الدالة عليه [٢]. وفي النذر والعهد قولان ، يلتفتان إلى اختصاص النص باليمين ، وإلى إطلاق اليمين على النذر في بعض الروايات فيثبت له حكمه. لكن لا يخفى ضعف الوجه الثاني ، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة. وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.

قوله : ( الأولى ، إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخّره حتى يزول المانع ).

المراد بنذر الحج مطلقا : عدم تعيينه بوقت مقابل الوقت [٣] الذي‌


[١] في ص ٩١.

[٢] الوسائل ١٦ : ١٥٥ أبواب الأيمان ب ١٠ وص ٢٣٧ أبواب النذر والعهد ب ١٥.

[٣] في « ض » : القيد.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست