وذلك لانقطاع
العصمة بينه وبينها وصيرورته أجنبيا منها ، فلا تعتبر إذنه كسائر الأجانب. ويدل
على جواز الحج لها مطلقا في عدة الوفاة ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج في عدتها؟ قال
: « نعم » [١].
قوله
: ( القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد ).
هذه الشرائط
مذكورة على التفصيل في كتاب الإيمان والنذور ، وقد جرت عادة الأصحاب بذكر طرف منها
في هذا الباب. واعلم أنه لا يشترط في الحج الواجب بالنذر وما في معناه شرائط حج
الإسلام ، بل يكفي في وجوبه التمكن منه من غير مشقة شديدة.
قوله
: ( وشرائطها اثنان ).
أي : شرائط النذر
والعهد واليمين.
قوله
: ( الأول ، كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، لارتفاع القلم عنهما ، وسقوط حكم عبادتهما ، وكما لا ينعقد
نذرهما لا ينعقد يمينهما ولا عهدهما.
قوله
: ( الثاني الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ).
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٩
ـ ١٣١٢ ، الوسائل ٨ : ١١٣ أبواب وجوب الحج ب ٦١ ح ٢.