responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 93

وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه.

القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد

وشرائطها اثنان :

الأول : كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون.

الثاني : الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه.

______________________________________________________

قوله : ( وفي البائنة لها ذلك من دون إذنه ).

وذلك لانقطاع العصمة بينه وبينها وصيرورته أجنبيا منها ، فلا تعتبر إذنه كسائر الأجانب. ويدل على جواز الحج لها مطلقا في عدة الوفاة ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه سأله عن التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج في عدتها؟ قال : « نعم » [١].

قوله : ( القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد ).

هذه الشرائط مذكورة على التفصيل في كتاب الإيمان والنذور ، وقد جرت عادة الأصحاب بذكر طرف منها في هذا الباب. واعلم أنه لا يشترط في الحج الواجب بالنذر وما في معناه شرائط حج الإسلام ، بل يكفي في وجوبه التمكن منه من غير مشقة شديدة.

قوله : ( وشرائطها اثنان ).

أي : شرائط النذر والعهد واليمين.

قوله : ( الأول ، كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون ).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لارتفاع القلم عنهما ، وسقوط حكم عبادتهما ، وكما لا ينعقد نذرهما لا ينعقد يمينهما ولا عهدهما.

قوله : ( الثاني الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ).


[١] الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٢ ، الوسائل ٨ : ١١٣ أبواب وجوب الحج ب ٦١ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست