responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 89

وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.

الرابعة : لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ،

______________________________________________________

قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهو يجزي للميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » [١] والمسألة محل تردد.

قوله : ( وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد ).

الكلام في الواجب بالإفساد كما سبق في حج الإسلام ، لأن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب مساواته له في الفورية. وأما الواجب بالنذر فإنما يتم الحكم فيه إذا كان معينا أو مطلقا وقلنا باقتضاء الإطلاق الفورية ، وإلا أمكن القول بجواز الاستنابة مع الإطلاق ، بل والتطوع أيضا إن لم يثبت النهي عن التطوع ممن في ذمته واجب هنا كما في الصلاة والصوم.

قوله : ( الرابعة ، لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى [٢]. ويدل عليه مضافا إلى الأوامر المطلقة أخبار كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي فقال : « لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات » [٣].

وصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المرأة‌


[١] الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٨ : ١٢١ أبواب النيابة في الحج ب ٥ ح ١.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٥٨.

[٣] الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٨ : ١٠٩ أبواب وجوب الحج ب ٥٨ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست