قال : « نعم إذا
لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه
حتى يحج من ماله ، وهو يجزي للميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » [١] والمسألة محل
تردد.
قوله
: ( وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد ).
الكلام في الواجب
بالإفساد كما سبق في حج الإسلام ، لأن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب مساواته له في
الفورية. وأما الواجب بالنذر فإنما يتم الحكم فيه إذا كان معينا أو مطلقا وقلنا
باقتضاء الإطلاق الفورية ، وإلا أمكن القول بجواز الاستنابة مع الإطلاق ، بل
والتطوع أيضا إن لم يثبت النهي عن التطوع ممن في ذمته واجب هنا كما في الصلاة
والصوم.
قوله
: ( الرابعة ، لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى [٢]. ويدل عليه مضافا إلى الأوامر المطلقة أخبار كثيرة ،
كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي فقال : « لا بأس ، تخرج
مع قوم ثقات » [٣].
وصحيحة سليمان بن
خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة
[١] الكافي ٤ : ٣٠٥
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٨ : ١٢١ أبواب
النيابة في الحج ب ٥ ح ١.