responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 88

الثالثة : من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره ، ولا تطوعا

______________________________________________________

الرابع : موضع الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد ، أو يطلق وتدل القرائن الحالية أو المقالية على إرادته ، أما مع الوصية به كذلك فيجب قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية ، سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير إشكال.

الخامس : لو أوصى بالحج من البلد فإن قلنا بوجوبه كذلك بدون الوصية كانت أجرة المثل لذلك خارجة من أصل المال ، وإن قلنا الواجب الحج من الميقات كان ما زاد على أجرة ذلك محسوبا من الثلث إن أمكن الاستيجار من الميقات ، وإلا وجب الإخراج من حيث يمكن ، وكانت أجرة الجميع خارجة من الأصل كما هو واضح.

قوله : ( الثالثة ، من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره ، ولا تطوعا ).

أما المنع من التطوع فواضح ، لمنافاته الواجب الفوري المقدور عليه بالتمكن من التطوع. وأما المنع من الحج عن الغير فإنما يتم مع التمكن من الإتيان بالواجب ، فلو تعذر جازت الاستنابة [١]. لجواز تأخير ذلك الواجب الفوري بالعجز عنه ، ومتى جاز التأخير انتفى المنع [٢] من الاستنابة كما هو ظاهر.

وقد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير والحال هذه ، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص.

وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك ، فإنه قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ،


[١] بأن كان غير متمكنا من الحج بعد استقراره عليه ولو متسكعا ، أو كان غير عالم بالاستطاعة.

[٢] في « م » و « ح » : المانع.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست