الرابع : موضع
الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد ، أو يطلق وتدل القرائن الحالية أو المقالية
على إرادته ، أما مع الوصية به كذلك فيجب قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية ،
سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير إشكال.
الخامس : لو أوصى
بالحج من البلد فإن قلنا بوجوبه كذلك بدون الوصية كانت أجرة المثل لذلك خارجة من
أصل المال ، وإن قلنا الواجب الحج من الميقات كان ما زاد على أجرة ذلك محسوبا من
الثلث إن أمكن الاستيجار من الميقات ، وإلا وجب الإخراج من حيث يمكن ، وكانت أجرة
الجميع خارجة من الأصل كما هو واضح.
قوله
: ( الثالثة ، من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره ، ولا تطوعا ).
أما المنع من
التطوع فواضح ، لمنافاته الواجب الفوري المقدور عليه بالتمكن من التطوع. وأما
المنع من الحج عن الغير فإنما يتم مع التمكن من الإتيان بالواجب ، فلو تعذر جازت
الاستنابة [١]. لجواز تأخير ذلك الواجب الفوري بالعجز عنه ، ومتى جاز
التأخير انتفى المنع [٢] من الاستنابة كما هو ظاهر.
وقد قطع الأصحاب
بفساد التطوع والحج عن الغير والحال هذه ، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على
الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص.
وربما ظهر من
صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك ، فإنه قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة
يحج عن الميت ،
[١] بأن كان غير
متمكنا من الحج بعد استقراره عليه ولو متسكعا ، أو كان غير عالم بالاستطاعة.