إعادة شيء من ذلك؟
قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع
الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » [١] وحسنة عمر بن
أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ، ثم منّ
الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال :
« قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلى » وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل
القبلة ناصب متدين ، ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، أيقضي عنه حجة الإسلام أو
عليه أن يحج من قابل؟ قال : « يحج أحب إليّ » [٢].
ونقل عن ابن
الجنيد [٣] وابن البراج [٤] أنهما أوجبا الإعادة على المخالف وإن لم يخلّ بشيء. وربما
كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف ما رواه الشيخ ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن
أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج » [٥].
والجواب أولا
بالطعن في السند بضعف الراوي ، وهو أبو بصير ، لأن المراد به يحيى بن القاسم وكان
ضعيفا ، وبأن في طريقه علي بن أبي حمزة
[١] الكافي ٣ : ٥٤٥
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، علل الشرائع : ٣٧٣ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب
المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٥
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٣ ـ ١٢٨١ وفيه صدر الحديث ، التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٥ ، الإستبصار ٢
: ١٤٦ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ٢ ، ٣.