وفي الاكتفاء
بالقضاء من الميقات أو وجوب القضاء من موضع الموت قولان سيجيء الكلام فيهما [١] ، ولا يجب القضاء
هنا من البلد قطعا ، لما سنبينه إن شاء الله من أن المراد بالبلد بلد الموت [٢].
ولو حصل الموت بعد
الإحرام وقبل دخول الحرم وجب القضاء عنه من الميقات ، إلا أن يتعذر العود فمن حيث
أمكن.
وقد قطع المتأخرون
بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في ذمته ، بأن كان خروجه في عام الاستطاعة.
وأطلق المفيد في المقنعة [٣] والشيخ في جملة من كتبه [٤] وجوب القضاء إذا
مات قبل دخول الحرم. ولعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في الروايتين
المتقدمتين [٥]. وأجيب [٦] عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمته ، لأن من خرج في
عام الاستطاعة ثم مات في الطريق يتبين بموته عدم وجوب الحج عليه ، ومتى انتفى وجوب
الأداء انتفى القضاء. وهو غير بعيد ، وإن كان الإطلاق متجها أيضا ، لما بيناه
مرارا من أن القضاء قد يجب مع سقوط الأداء ، لأنه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة
خاصة.
قوله
: ( ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل ).
اختلف كلام
الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج ، فأطلق المصنف تحققه بالإهمال مع استكمال
الشرائط ، واعتبر الأكثر مع ذلك مضي زمان