responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 67

ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل.

______________________________________________________

الكثيرة الدالة عليه.

وفي الاكتفاء بالقضاء من الميقات أو وجوب القضاء من موضع الموت قولان سيجي‌ء الكلام فيهما [١] ، ولا يجب القضاء هنا من البلد قطعا ، لما سنبينه إن شاء الله من أن المراد بالبلد بلد الموت [٢].

ولو حصل الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم وجب القضاء عنه من الميقات ، إلا أن يتعذر العود فمن حيث أمكن.

وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في ذمته ، بأن كان خروجه في عام الاستطاعة. وأطلق المفيد في المقنعة [٣] والشيخ في جملة من كتبه [٤] وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم. ولعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في الروايتين المتقدمتين [٥]. وأجيب [٦] عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمته ، لأن من خرج في عام الاستطاعة ثم مات في الطريق يتبين بموته عدم وجوب الحج عليه ، ومتى انتفى وجوب الأداء انتفى القضاء. وهو غير بعيد ، وإن كان الإطلاق متجها أيضا ، لما بيناه مرارا من أن القضاء قد يجب مع سقوط الأداء ، لأنه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة خاصة.

قوله : ( ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل ).

اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج ، فأطلق المصنف تحققه بالإهمال مع استكمال الشرائط ، واعتبر الأكثر مع ذلك مضي زمان‌


[١] في ص ٨٤.

[٢] في ص ٨٧.

[٣] لم نعثر عليه ، ولكنه أورد رواية بهذا المعنى في المقنعة : ٧٠.

[٤] النهاية : ٢٨٤ ، والمبسوط ١ : ٣٠٦.

[٥] في ص ٦٥.

[٦] كما في المختلف : ٣٢٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست