الشيخ وابن بابويه
في الصحيح ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ،
قال : « إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات
وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام ، وإن فضل من ذلك شيء
فهو للورثة إن لم يكن عليه دين » قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في
الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جملة ونفقته وما معه؟ قال : « يكون جميع ما معه وما
ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقتضي عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن
أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه » [١].
وفي الصحيح عن
ضريس ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : «
إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه
وليه حجة الإسلام » [٢].
وإطلاق كلام
المصنف ـ رحمهالله ـ وغيره [٣] يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو
العمرة ، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم ، محرما أو محلا ، كما لو مات بين
الإحرامين ، وبهذا التعميم قطع المتأخرون ، ولا بأس به.
والقول بالاجتزاء
بالإحرام للشيخ في الخلاف [٤] وابن إدريس [٥] ،
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٩
ـ ١٣١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٧ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٨ : ٤٧ أبواب وجوب الحج ب ٢٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٦
ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧ أبواب وجوب الحج ب ٢٦ ح ١.
[٣] كالشهيد الأول في
الدروس : ٨٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩١.
[٤] الخلاف ١ : ٤٧٦
، وكلامه وارد في حج النائب دون الحاج لنفسه ـ مستند الشيعة ٢ :