responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 65

______________________________________________________

الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، قال : « إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام ، وإن فضل من ذلك شي‌ء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين » قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جملة ونفقته وما معه؟ قال : « يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقتضي عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه » [١].

وفي الصحيح عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : « إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام » [٢].

وإطلاق كلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ وغيره [٣] يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة ، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم ، محرما أو محلا ، كما لو مات بين الإحرامين ، وبهذا التعميم قطع المتأخرون ، ولا بأس به.

والقول بالاجتزاء بالإحرام للشيخ في الخلاف [٤] وابن إدريس [٥] ،


[١] الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٧ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٨ : ٤٧ أبواب وجوب الحج ب ٢٦ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧ أبواب وجوب الحج ب ٢٦ ح ١.

[٣] كالشهيد الأول في الدروس : ٨٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩١.

[٤] الخلاف ١ : ٤٧٦ ، وكلامه وارد في حج النائب دون الحاج لنفسه ـ مستند الشيعة ٢ :

١٦٦.

[٥] السرائر : ١٤٨ ، وهو كما في الخلاف.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست