ولو كان له طريقان
فمنع من إحداهما سلك الأخرى ، سواء كانت أبعد أو أقرب. ولو كان في الطريق عدو لا
يندفع إلا بمال ، قيل : يسقط وإن قلّ. ولو قيل : يجب التحمّل مع المكنة كان حسنا.
قوله
: ( ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى ، سواء كانت أبعد أو أقرب ).
إنما يجب سلوك
الأبعد إذا لم تقصر نفقته عنه واتسع الزمان له ، أما لو قصرت نفقته عنه أو قصر
الزمان عن سلوكة توقف الوجوب على إمكان سلوك الأقرب.
قوله
: ( ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال ، قيل : يسقط وإن قلّ ، ولو قيل :
يجب التحمّل مع المكنة كان حسنا ).
القول بالسقوط
للشيخ [١] ـ رحمهالله ـ وجماعة ، نظرا إلى انتفاء الشرط ، وهي تخلية السرب ، والتفاتا إلى أن
المأخوذ على هذا الوجه ظلم لا ينبغي الإعانة عليه ، وإن من خاف من أخذ المال قهرا
لا يجب عليه الحج وإن قلّ المال وهذا في معناه.
ويتوجه على الأول
: منع توقف الوجوب على تخلية السرب بالفعل ، بل الشرط التمكن من المسير ، وهو حاصل
، إذ المفروض اندفاع العدو بالمال المقدور ، وبعد تحقق الشرط يصير الوجوب مطلقا ،
فتجب مقدماته كلها على ما بيناه.
وعلى الثاني : أن
المدفوع على هذا الوجه لم يقصد به المعاونة على الظلم ، بل التوصل إلى فعل الواجب
، وهو راجح شرعا لا مرجوح ، كما في دفع المال إلى الظالم لاستنقاذ مسلم من الهلاك
ونحوه.
وعلى الثالث : أولا
منع السقوط في الأصل ، لانتفاء الدليل عليه ، وثانيا منع المساواة ، فإن بذل المال
بالاختيار على هذا الوجه ليس فيه دنوة