بنفسه [١]. وهذا الاحتمال
غير بعيد ، إلا أنّ الأول أقرب ، تمسكا بإطلاق الأمر.
ومتى وجب عليه
الحج فأخل به مع القدرة قضي عنه بعد الموت كغيره.
قوله
: ( ولو كان لا يستمسك خلقة ، قيل : يسقط الفرض عن نفسه وماله ، وقيل : تلزمه
الاستنابة ، والأول أشبه ).
الأصح لزوم
الاستنابة ، لإطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض
أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » [٢] وهو كما يتناول
المانع العارضي يتناول الخلقي.
وإنما حكم المصنف
بسقوط الفرض هنا لاختصاص أكثر الأخبار المتضمنة لوجوب الاستنابة بمن عرض له العجز [٣] ، حتى أن المصنف
في المعتبر [٤] اقتصر على إيراد تلك الأخبار [٥] ، ولم يورد رواية
الحلبي المتناولة للجميع.
ورجح الشارح ـ قدسسره ـ وجوب الاستنابة
، لعدم العلم بالقائل بالفرق ، ولما ورد في بعض الروايات ، قال : سألته عن رجل
مسلم حال بينه