خالطه سقم فلم
يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه » [١].
وصحيحة عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام أمر شيخنا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز
رجلا يحج عنه » [٢].
ورواية علي بن أبي
حمزة ، قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض ، أو أمر يعذره الله فيه ،
فقال : « عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له » [٣].
احتج العلامة في
المختلف بأصالة البراءة ، وبأن الاستطاعة شرط وهي مفقودة هنا ، فيسقط الوجوب قضية
للشرط [٤]. وجوابه أن الأصل يرتفع بالدليل وقد بيناه ، والاستطاعة شرط في وجوب الحج
مباشرة ولا نزاع فيه.
وإنما تجب
الاستنابة مع اليأس من البرء ، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا ، قاله
في المنتهى [٥] ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من معارضة الأخبار المتقدمة ،
إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع ، والتفاتا إلى أنه
لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من
المكلفين ، إلا أن يقال إن اعتبار ذلك إنما هو في الوجوب البدني خاصة ( وهو بعيد )
[٦].
[١] الكافي ٤ : ٢٧٣
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٨ : ٤٤ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٣
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦٠ ـ ١٢٦٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦٠ ـ ١٦٠١ ، الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب
وجوب الحج ب ٢٤ ح ٦.
[٣] الكافي ٤ : ٢٧٣
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٤ ـ ٣٩ ، الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٧.