responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 56

______________________________________________________

خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه » [١].

وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر شيخنا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه » [٢].

ورواية علي بن أبي حمزة ، قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض ، أو أمر يعذره الله فيه ، فقال : « عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له » [٣].

احتج العلامة في المختلف بأصالة البراءة ، وبأن الاستطاعة شرط وهي مفقودة هنا ، فيسقط الوجوب قضية للشرط [٤]. وجوابه أن الأصل يرتفع بالدليل وقد بيناه ، والاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة ولا نزاع فيه.

وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء ، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا ، قاله في المنتهى [٥] ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من معارضة الأخبار المتقدمة ، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع ، والتفاتا إلى أنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين ، إلا أن يقال إن اعتبار ذلك إنما هو في الوجوب البدني خاصة ( وهو بعيد ) [٦].


[١] الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٨ : ٤٤ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦٠ ـ ١٢٦٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦٠ ـ ١٦٠١ ، الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٦.

[٣] الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٤ ـ ٣٩ ، الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٧.

[٤] المختلف : ٢٥٧.

[٥] المنتهى ٢ : ٦٥٥.

[٦] ليس في « ض ».

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست