responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 52

وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة. ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.

______________________________________________________

الحج عقلا ليتناول المستطيع وغيره أمكن ، لكن لا يخفى ما فيه من السماحة.

قوله : ( وكذا لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ).

وذلك لأن الحج على هذا الوجه مندوب ، والمندوب لا يجزي عن الواجب كما هو واضح.

قوله : ( ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : من لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج [١]. وبه قال ابن البراج [٢].

وقال في المبسوط والخلاف : روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به ، ويجب عليه إعطاؤه [٣]. ثم قال في الخلاف : ولم يرو الأصحاب خلاف هذه الرواية ، فدل على إجماعهم عليها.

وقال المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة : وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير [٤]. واستدل له الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ، قال : « نعم ، يحج منه حجة الإسلام » قلت : وينفق منه؟ قال : « نعم » ثم‌


[١] النهاية : ٢٠٤.

[٢] المهذب ١ : ٢٦٧.

[٣] المبسوط ١ : ٢٩٩ ، والخلاف ١ : ٤١٣.

[٤] لم نعثر عليه في المقنعة ، ولكنه موجود في التهذيب ٥ : ١٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست