الحج عقلا ليتناول
المستطيع وغيره أمكن ، لكن لا يخفى ما فيه من السماحة.
قوله
: ( وكذا لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ).
وذلك لأن الحج على
هذا الوجه مندوب ، والمندوب لا يجزي عن الواجب كما هو واضح.
قوله
: ( ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : من لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال
وجب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج [١]. وبه قال ابن
البراج [٢].
وقال في المبسوط
والخلاف : روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به ،
ويجب عليه إعطاؤه [٣]. ثم قال في الخلاف : ولم يرو الأصحاب خلاف هذه الرواية ،
فدل على إجماعهم عليها.
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة :
وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير
إسراف وتقتير [٤]. واستدل له الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ،
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ، قال : « نعم ، يحج منه
حجة الإسلام » قلت : وينفق منه؟ قال : « نعم » ثم