وقال الشيخ في
الاستبصار : تجب عليه الإعادة ، واستدل عليه بما رواه عن الفضل بن عبد الملك ، قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه ، أقضى حجة
الإسلام؟ قال : « نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج » [٢] وهي مع ضعف سندها
بالإرسال واشتماله على عدة من الواقفية محمولة على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة.
قوله
: ( ولو وهب له مال لم يجب قبوله ).
علله الشارح ـ قدسسره ـ بأن الهبة نوع
اكتساب ، وهو غير واجب للحج ، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة ، فلا يجب تحصيل
شرطه [٣].
وربما علل
باشتماله على المنّة ولا يجب تحملها. ويتوجه على الأول ما سبق ، وعلى الثاني منع
تأثير مثل ذلك في سقوط الواجب ، مع أن ذلك بعينه يأتي في بذل عين الزاد والراحلة ،
وهو غير ملتفت إليه.
قوله
: ( ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده
الباقي مع نفقة أهله وجب عليه ، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه ).
[١] التهذيب ٥ : ٧ ـ
١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ٨ : ٢٦ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٢.
[٢] الاستبصار ٢ :
١٤٣ ـ ٤٦٧ ، والرواية في التهذيب ٥ : ٧ ـ ١٨ ، والوسائل ٨ : ٢٧ أبواب وجوب الحج ب
١٠ ح ٦.