واعتبر الشارح ـ قدسسره ـ بذل عين الزاد
والراحلة ، قال : فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول ، وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم
بذل لمعين ، أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك ، لأن ذلك موقوف على القبول ، وهو
شرط للواجب المشروط ، فلا يجب تحصيله [١].
ويتوجه عليه أولا
أن مقتضى الروايات المتقدمة تحقق الاستطاعة ببذل ما يحج به ، وهو كما يتناول بذل
عين الزاد والراحلة ، كذا يتناول أثمانهما.
وثانيا أن الظاهر
تحقق الاستطاعة ـ وهي التمكن من الحج ـ بمجرد البذل ، ومتى تحققت الاستطاعة يصير
الوجوب مطلقا ، وحينئذ فيجب كلما يتوقف عليه من المقدمات.
الثاني : لا فرق
بين بذل الزاد والراحلة وهبتهما ، وقال في الدروس : إنه لا يجب قبول هبتهما ، ثم
تنظّر في الفرق [٢]. ووجه النظر معلوم مما قررناه.
الثالث : لا يشترط
في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به ، بل يجب عليه الحج وإن بقي الدين
، لإطلاق النص.
الرابع : لو وجد
بعض ما يلزمه الحج وعجز عن الباقي فبذل له ما عجز عنه وجب عليه الحج ، لأنه ببذل
الجميع مع عدم تمكنه من شيء أصلا يجب عليه ، فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب
أولى.
الخامس : الأصح
أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار ، وهو قول الأكثر ، للأصل ، وصدق
الامتثال ، وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لم يكن له
مال فحج به رجل من إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه من حجة الإسلام أو هي ناقصة؟