أن تزول الشمس فقد
أدرك الحج » [١] وقد تقدم الكلام في ذلك [٢].
قوله
: ( الرابعة ، من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ).
أجمع العلماء كافة
على أن من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحج. وأجمع علماؤنا على أن من فاته
الحج تسقط عنه بقية أفعاله ، ويتحلل بعمرة مفردة ، حكى ذلك العلامة في التذكرة
والمنتهى [٣] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أدرك جمعا فقد أدرك الحج » قال ، وقال أبو
عبد الله عليهالسلام : « أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد
فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » [٤].
وفي الصحيح عن
معاوية بن عمار أيضا قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل خرج حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : « يقيم مع
الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة وأحل وعليه الحج من قابل ، يحرم من حيث أحرم » [٥].
وفي الصحيح عن
حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال : « له إلى
طلوع الشمس يوم
[١] الكافي ٤ : ٤٧٦
ـ ٣ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٤٣ ـ ١١٦٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ
١٠٨٧ ، والوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٩ ، بتفاوت يسير.