وبالجملة فما ذكره
الشارح من الحمل إنما يتجه إذا ثبت وجوب مقارنة الوقوف الواجب لطلوع الفجر ، وهو
غير واضح المأخذ.
قوله
: ( وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ).
يدل على ذلك ما
رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب
والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من
المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله » [١].
وعن أبان بن عثمان
، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن يدخل
البيت » [٢].
والظاهر أن الوطء
بالرجل يتحقق مع النعل والحفاء.
واختلف كلام
الأصحاب في تفسير المشعر ، فقال الشيخ : إنه جبل هناك يسمى قزح [٣]. وفسره ابن
الجنيد بما قرب من المنارة [٤]. قال في الدروس : والظاهر أنه المسجد الموجود الآن [٥]. والذي نص عليه
أهل اللغة أن المشعر هو المزدلفة [٦]. وعليه دلت صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة
[١] التهذيب ٥ : ١٨٨
ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ١ وص ٤١ ب ٧ ح ١ ، ورواها في
الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١.
[٢] التهذيب ٥ : ١٩١
ـ ٦٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٧ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٦٩
ـ ٣.