responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 430

وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ،

______________________________________________________

هذا المعنى.

وبالجملة فما ذكره الشارح من الحمل إنما يتجه إذا ثبت وجوب مقارنة الوقوف الواجب لطلوع الفجر ، وهو غير واضح المأخذ.

قوله : ( وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ).

يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله » [١].

وعن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن يدخل البيت » [٢].

والظاهر أن الوطء بالرجل يتحقق مع النعل والحفاء.

واختلف كلام الأصحاب في تفسير المشعر ، فقال الشيخ : إنه جبل هناك يسمى قزح [٣]. وفسره ابن الجنيد بما قرب من المنارة [٤]. قال في الدروس : والظاهر أنه المسجد الموجود الآن [٥]. والذي نص عليه أهل اللغة أن المشعر هو المزدلفة [٦]. وعليه دلت صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة‌


[١] التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ١ وص ٤١ ب ٧ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١.

[٢] التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٧ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٣.

[٣] المبسوط ١ : ٣٦٨ وفيه : فراخ ، مكان قزح.

[٤] نقله عنه في الدروس : ١٢٢.

[٥] الدروس : ١٢٢.

[٦] انظر القاموس المحيط ٢ : ٦١ ، ولسان العرب ٤ : ٤١٤ ، وأقرب الموارد ١ : ٥٩٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست