ولو كان له مال
وعليه دين بقدره لم يجب ، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج. ولا يجب الاقتراض
للحج ، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه.
بإجارة ولا بكسب
وإن سهل ، لأن شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله. ومتى تحققت الاستطاعة صار الوجوب
مطلقا ، فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من شراء الزاد والراحلة وغيرهما ، لأن ما لا يتم
الواجب المطلق إلا به فهو واجب.
قوله
: ( ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب ، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا ، وبهذا التعميم صرح في
المنتهى ، واستدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول ، وتوجه الضرر مع التأجيل ،
فيسقط الحج [١].
ولمانع أن يمنع
توجه الضرر في بعض الموارد ، كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به ،
وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج ، ومتى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت
الاستطاعة المقتضية للوجوب. وقد روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج؟ قال : « نعم ، إن حجة
الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » [٢].
قوله
: ( ولا يجب الاقتراض للحج ، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما
استثنيناه ).
مقتضى العبارة
وجوب الاقتراض إذا كان له مال بقدر ما يحتاج إليه ،