responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 43

ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب ، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج. ولا يجب الاقتراض للحج ، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه.

______________________________________________________

بإجارة ولا بكسب وإن سهل ، لأن شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله. ومتى تحققت الاستطاعة صار الوجوب مطلقا ، فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من شراء الزاد والراحلة وغيرهما ، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

قوله : ( ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب ، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا ، وبهذا التعميم صرح في المنتهى ، واستدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول ، وتوجه الضرر مع التأجيل ، فيسقط الحج [١].

ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد ، كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به ، وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج ، ومتى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب. وقد روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج؟ قال : « نعم ، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » [٢].

قوله : ( ولا يجب الاقتراض للحج ، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه ).

مقتضى العبارة وجوب الاقتراض إذا كان له مال بقدر ما يحتاج إليه ،


[١] المنتهى ٢ : ٦٥٣.

[٢] التهذيب ٥ : ١١ ـ ٢٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٨ ، الوسائل ٨ : ٢٩ أبواب وجوب الحج ب ١١ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست