وربما استدل على
عدم فساد الحج بذلك بصحيحة هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال في
التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : « لا بأس به » ، والتقدم من المزدلفة
إلى منى ، يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى : « لا بأس » [١] وهو استدلال ضعيف
، فإنها محمولة على المضطر وما في معناه ، لامتناع حملها على ظاهرها إجماعا ، فلا
يتم الاستدلال بها على المطلوب.
وقال ابن إدريس :
إن من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا يبطل حجة ، لأن الوقوف بالمشعر من طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس ركن ، فيبطل بالإخلال به [٢].
وأجاب عنه العلامة
في المنتهى بالمنع من ذلك ، قال : فإنا لا نسلم له أن الوقوف بعد طلوع الفجر ركن ،
نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن ، أما بعد طلوع الفجر فلا نسلم له ذلك ،
وكون الوقوف يجب أن يكون بعد طلوع الفجر لا يعطي كون الوقوف في هذا الوقت ركنا [٣]. وهو غير جيد ،
فإن مجرد الحكم بوجوب الوقوف بعد الفجر كاف في عدم تحقق الامتثال بدون الإتيان به
إلى أن تثبت الصحة مع الإخلال به بدليل من خارج.
ثم قال : وقول ابن
إدريس لا نعرف لا موافقا فكان خارقا للإجماع [٤]. وضعفه ظاهر ، فإن عدم العلم بالموافق لا يقتضي انعقاد
الإجماع على خلافه.
[١] التهذيب ٥ : ١٩٣
ـ ٦٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح
٨.