responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 423

وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ،

______________________________________________________

المبسوط عبارة مقتضاها أنه يعتبر الإفاقة من الجنون والإغماء في الموقفين ، ثم قال : وكذلك حكم النوم سواء [١].

والأولى أن يقول : يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما ، لأن الفرض الكون فيه لا الذكر ، وليس في كلامه ـ رحمه‌الله ـ دلالة على عدم صحة الوقوف إذا عرض أحد هذه الأعذار بعد النية كما هو المنقول في العبارة ، لكن ما ذكره من عدم الفرق بين الإغماء والجنون وبين النوم غير جيد. وكيف كان فينبغي القطع بالصحة مع الإتيان بالركن ، أعني ما يصدق عليه مسمّى الوقوف بعد النية ، والبطلان بدونه.

قوله : ( وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي‌ قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت ، فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ » [٢] الحديث.

وليس في العبارة دلالة على وجوب المبيت بالمشعر ، وظاهر الأكثر وجوبه ، وقال في التذكرة : إنه ليس بواجب [٣]. والأصح الوجوب ، للتأسي ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية : « ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة » [٤] وعلى هذا فلو نوى المكلف الكون بها إلى طلوع الشمس اجتزأ‌


[١] المبسوط ١ : ٣٨٤.

[٢] الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١.

[٣] التذكرة ١ : ٣٧٥.

[٤] الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٠ ح ١. ولكن فيها : معاوية بن عمار وحماد ، عن الحلبي.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست