المبسوط عبارة
مقتضاها أنه يعتبر الإفاقة من الجنون والإغماء في الموقفين ، ثم قال : وكذلك حكم
النوم سواء [١].
والأولى أن يقول :
يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما ، لأن الفرض الكون فيه لا الذكر ، وليس في
كلامه ـ رحمهالله ـ دلالة على عدم صحة الوقوف إذا عرض أحد هذه الأعذار بعد النية كما هو
المنقول في العبارة ، لكن ما ذكره من عدم الفرق بين الإغماء والجنون وبين النوم
غير جيد. وكيف كان فينبغي القطع بالصحة مع الإتيان بالركن ، أعني ما يصدق عليه
مسمّى الوقوف بعد النية ، والبطلان بدونه.
قوله
: ( وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت
حيث تبيت ، فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ » [٢] الحديث.
وليس في العبارة
دلالة على وجوب المبيت بالمشعر ، وظاهر الأكثر وجوبه ، وقال في التذكرة : إنه ليس
بواجب [٣]. والأصح الوجوب ، للتأسي ، وقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية : « ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة » [٤] وعلى هذا فلو نوى
المكلف الكون بها إلى طلوع الشمس اجتزأ