القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط [١] ، واستدل عليه
بأن من خاف على ماله التلف لم يجب عليه الحج حفظا للمال ، فكذا هنا [٢]. وهو ضعيف ، لمنع
الأصل ، ووجود الفرق ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى [٣].
والأصح ما عليه
الأكثر من وجوب شراء كلما يتوقف عليه الحج مع التمكن منه مطلقا ، لأن الحج وإن كان
واجبا مشروطا بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها يصير وجوبه مطلقا ، فيكون ما يتوقف
عليه من المقدمات واجبا.
قوله
: ( ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه ، وإن منع منه وليس له سواه سقط
الفرض ).
تتحقق القدرة على
الاقتضاء بإمكان تحصيله بنفسه أو وكيله ، ولو احتاج إلى مساعدة الحاكم الشرعي ووجد
فهو مستطيع.
ولو توقف على
إمداد حاكم الجور وانتفى الضرر ففيه وجهان ، أظهرهما أنه كذلك.
ومتى امتنع
الاقتضاء ، إما لتأجيل الدين ، أو لكونه على جاحد ولم يكن له سواه لم يجب عليه
الحج ، لأن الاستطاعة غير حاصلة. ولا تجب عليه الاستدانة ، ويحتمل قويا الوجوب إذا
كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج ، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به.
وبالجملة فالحج
واجب مشروط بالنظر إلى الاستطاعة ، ومطلق بالنسبة إلى غيرها من المقدمات ، فمتى لم
تتحقق الاستطاعة لم يجب تحصيلها