responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 42

ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه. فإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض.

______________________________________________________

القول للشيخ ـ رحمه‌الله‌ ـ في المبسوط [١] ، واستدل عليه بأن من خاف على ماله التلف لم يجب عليه الحج حفظا للمال ، فكذا هنا [٢]. وهو ضعيف ، لمنع الأصل ، ووجود الفرق ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى [٣].

والأصح ما عليه الأكثر من وجوب شراء كلما يتوقف عليه الحج مع التمكن منه مطلقا ، لأن الحج وإن كان واجبا مشروطا بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها يصير وجوبه مطلقا ، فيكون ما يتوقف عليه من المقدمات واجبا.

قوله : ( ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه ، وإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض ).

تتحقق القدرة على الاقتضاء بإمكان تحصيله بنفسه أو وكيله ، ولو احتاج إلى مساعدة الحاكم الشرعي ووجد فهو مستطيع.

ولو توقف على إمداد حاكم الجور وانتفى الضرر ففيه وجهان ، أظهرهما أنه كذلك.

ومتى امتنع الاقتضاء ، إما لتأجيل الدين ، أو لكونه على جاحد ولم يكن له سواه لم يجب عليه الحج ، لأن الاستطاعة غير حاصلة. ولا تجب عليه الاستدانة ، ويحتمل قويا الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج ، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به.

وبالجملة فالحج واجب مشروط بالنظر إلى الاستطاعة ، ومطلق بالنسبة إلى غيرها من المقدمات ، فمتى لم تتحقق الاستطاعة لم يجب تحصيلها‌


[١] المبسوط ١ : ٣٠٠.

[٢] كما في إيضاح الفوائد ١ : ٢٦٨.

[٣] ص ٦٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست