يوم النحر إن أمكن
، وإلا اجتزأ بالوقوف بالمشعر. وهذان الحكمان إجماعيان عندنا ، واستدلوا عليهما
بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي
بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : « إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف
بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ،
وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإن الله أعذر لعبده ، فقد تم حجه
إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر
الحرام فقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل » [١].
وفي الصحيح عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ، ما تقول في
رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك
جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا
يأتها وقد تم حجه » [٢].
وعن إدريس بن عبد
الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض
الناس من جمع قبل أن يدركها فقال : « إن ظن أنه يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس
فليأت عرفات ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه » [٣].
[١] التهذيب ٥ : ٢٨٩
ـ ٩٨١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح
٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٠
ـ ٩٨٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٣ ـ ١٠٨١ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح
٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٨٩
ـ ٩٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥٦ ح
٣.