المعتادة لهما لم
يجب حملهما من بلده ، ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام ، ويسقط الحج إذا
توقف على ذلك [١]. وهو مشكل ، والمتجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع مع
الإمكان وسقوطه مع المشقة الشديدة.
وقول المصنف : (
وبالراحلة راحلة مثله ) يمكن أن يريد المماثلة في القوة والضعف ، وبه قطع الشهيد
في الدروس حيث قال : والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب ،
ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل والكنيسة ، فإن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام حجوا على الزوامل
[٢]. ويمكن أن يريد المماثلة في الرفعة والضعة ، وهو ظاهر اختيار العلامة في
التذكرة [٣] والأصح الأول ، لقوله عليهالسلام فيمن عرض عليه الحج فاستحيا : « هو ممن يستطيع ، ولم يستحي
ولو على حمار أجذع أبتر » [٤].
وعلى هذا فمن كان
يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه من ذلك ضرر ولا مشقة لم يعتبر في حقه
إلا وجدان الراحلة ، وإن لحقه من ذلك مشقة اعتبر في حقه وجود المحمل ، ولو وجد
مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة ، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل
والمرأة.
وفي حكم الزاد
والراحلة الآلات والأوعية التي يحتاج إليها في الطريق ، كالغرائر وأوعية الماء من
القربة ونحوها ، والسفرة وشبهها ، لأن ذلك كله مما يحتاج إليه في السفر ، فلا
تتحقق الاستطاعة بدونه.
وإطلاق العبارة
وغيرها يقتضي اعتبار قدر الكفاية من الزاد والراحلة ذهابا