المستفاد من هاتين
الروايتين ، وإلى قول الصادق عليهالسلام في صحيحة العيص بن القاسم : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت
من الثياب غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب » [١] فإن العدول عن
استثنائه بلفظ غير إلى الحكم بكراهته يقتضي عدم تحريمه ، لكن الكراهة تستعمل في
كلامهم كثيرا بمعنى التحريم ، فلا يمكن التعلق بهذا اللفظ في الخروج عن ظاهر
النهي.
قوله
: ( ودخول الحمام ).
يدل على ذلك ما
رواه الشيخ ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام ، قال : « لا يدخل » [٢]. وإنما حملنا
النهي هنا على الكراهة جمعا بين هذه الرواية وبين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك »
[٣] ونقل العلامة في التذكرة إجماع علمائنا على انتفاء التحريم [٤].
قوله
: ( وتدليك الجسد فيه ).
وكذا في غيره ،
ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يغتسل فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا
يدلكه » [٥].
قوله
: ( وتلبية من يناديه ).
[١] الكافي ٤ : ٣٤٤
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٣ أبواب
تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٦
ـ ١٣٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٢ ، الوسائل ٩ : ١٦١ أبواب تروك الإحرام ب ٧٦ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٣١٤
ـ ١٠٨١ و ٣٨٦ ـ ١٣٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١١ ، الوسائل ٩ : ١٦١ أبواب تروك
الإحرام ب ٧٦ ح ١.