بل لو قيل بجواز
نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا ، للأصل ، وصحيحة جميل ومحمد بن حمران قالا : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال : « أما شيء تأكله
الإبل فليس به بأس أن تنزعه » [٢].
وقال الشيخ في
التهذيب : قوله عليهالسلام « لا بأس أن تنزعه » يعني الإبل ، لأن الإبل يخلى عنها
ترعى كيف شاءت ، واستدل على ذلك بصحيحة حريز المتقدمة. وليس بين الروايتين تناف
يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل.
واعلم أن قطع شجرة
الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا ، كما صرح به الأصحاب ، ودلت عليه
النصوص. وحينئذ فكان المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام ، بل يجعل مسألة
برأسها كما فعل في الدروس [٣].
قوله
: ( وتغسيل المحرم لو مات بالكافور ).
أي لا يجوز ذلك ،
لأن الكافور طيب. وكذا لا يجوز تحنيطه به ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، منها
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : « يغطى وجهه ويصنع
به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا » [٤] والأصح عدم وجوب
[١] الكافي ٤ : ٢٣١
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٢٩ ، الوسائل ٩ : ١٧٦ أبواب
تروك الإحرام ب ٨٩ ح ١.