عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقطع من
الأراك الذي بمكة قال : « عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيء إلا
النخل وشجر الفواكه » [١]. وإطلاق الإذن في النزع يتناول القلع والقطع. ولو كان
الشجر مما أنبته الآدميون جاز قلعه وقطعه بغير إشكال ، لصحيحة حريز المتقدمة.
الثالث : شجر
الإذخر ، وقد نقل العلامة في التذكرة والمنتهى الإجماع على جواز قطعه [٢]. ويدل عليه قوله عليهالسلام في موثقة زرارة
المتقدمة « إلا الإذخر ».
الرابع : عودا
المحالة ، وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، والمحالة بفتح الميم على
ما نص عليه الجوهري : البكرة العظيمة [٣]. ويدل على هذا الاستثناء ما رواه الشيخ ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قطع عودي المحالة ـ وهي البكرة التي يستقى بها ـ من شجر
الحرم والإذخر » [٤] وفي الطريق ضعف [٥].
ولا بأس بقطع
اليابس من الشجر والحشيش ، للأصل ، ولأنه ميت فلم يبق له حرمة ، ولأن الخلى المحرم
جزّه الرطب من النبات ، لا مطلق النبات.
ويجوز للمحرم أن
يأخذ الكمأة من الحرم ، لأنه ليس بحشيش ، وأن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه
قطعه ، للأصل ، وصحيحة حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تخلي
عن البعير في الحرم
[١] الفقيه ٢ : ١٦٦
ـ ٧٢٠ ، الوسائل ٩ : ٣٠١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٢.