responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 360

______________________________________________________

« قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم » [١].

وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : « المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » [٢].

وعن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : « مر أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » [٣].

وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره. وهو مشكل ، وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه ، وجواز نومها على وجهها ، لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك.

ويستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس ، فيجب ستره في الصلاة ، تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب ستره ، السالمة عما يصلح للتخصيص.

وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ، قاله في التذكرة [٤]. وقال في المنتهى : لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافا [٥]. ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حماد ، عن‌


[١] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩ ، المقنعة : ٧٠ وفيه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ٩ ، وفي الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١٠ ، وقرب الإسناد : ١٦٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ : ١٣٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٤.

[٤] التذكرة ١ : ٣٣٧.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٩١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست