وفي الحسن عن عبد
الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ،
وإحرام الرجل في رأسه » [٢].
وعن أحمد بن محمد
، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « مر أبو جعفر عليهالسلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن
وجهها » [٣].
وذكر جمع من
الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره. وهو مشكل ، وينبغي القطع
بجواز وضع اليدين عليه ، وجواز نومها على وجهها ، لعدم تناول الأخبار المانعة
لذلك.
ويستثنى من الوجه
ما يتوقف عليه ستر الرأس ، فيجب ستره في الصلاة ، تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة
لوجوب ستره ، السالمة عما يصلح للتخصيص.
وقد أجمع الأصحاب
وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ،
قاله في التذكرة [٤]. وقال في المنتهى : لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال
قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافا
[٥]. ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حماد ، عن
[١] الكافي ٤ : ٣٤٤
ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٥
ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩ ، المقنعة : ٧٠ وفيه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب تروك الإحرام
ب ٤٨ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٦
ـ ٩ ، وفي الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١٠ ، وقرب الإسناد : ١٦٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ :
١٣٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٤.