يحج على حمار أبتر
، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج » [١].
قال في المنتهى :
وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته ، أما القريب فيكفيه
اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه ، ويكفيه التمكن
من المشي [٢]. ونحوه قال في التذكرة ، وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر
في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها [٣]. وهو جيد ، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء ، والرجوع
إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد ، إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق
البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة ، ولا نعلم به قائلا.
ومقتضى روايتي
محمد بن مسلم والحلبي المتقدمتين وجوب الحج على من يتمكن من المشي في بعض الطريق
والركوب في بعض ، بل ورد في كثير من الروايات وجوب الحج على من أطاق المشي ،
كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج؟ قال : « نعم ، إن حجة
الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » [٤].
ورواية أبي بصير
قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال : « يخرج
ويمشي إن لم يكن عنده » قلت : لا يقدر على المشي ، قال :
[١] التهذيب ٥ : ٣ ـ
٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٢ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٨ ح ٣.