responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 358

ولو غطّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا.

______________________________________________________

وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « لا تمس الريحان وأنت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك » [١] ويستفاد من هذه الرواية أن المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء.

قال في التذكرة : ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا ، لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية ، وليس فهو في معناها كالارتماس. ويدل عليه صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض [٢] » [٣].

وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » [٤].

وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس أن يغتسل بالماء ، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبّدا ، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام » [٥].

قوله : ( ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا ).

أما وجوب إلقاء الغطاء عند الذكر فلا ريب فيه ، لأن استدامة التغطية‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ١.

[٢] التذكرة ١ : ٣٣٦.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٤ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٨٠ ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥ ح ٢.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٩ ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥ ح ١.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست