وصحيحة عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « لا تمس الريحان وأنت محرم ، ولا
تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه
رأسك » [١] ويستفاد من هذه الرواية أن المراد بالارتماس إدخال الرأس
في الماء.
قال في التذكرة :
ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا ، لأنه لا يطلق عليه اسم
التغطية ، وليس فهو في معناها كالارتماس. ويدل عليه صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض [٢] » [٣].
وصحيحة يعقوب بن
شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يغتسل؟ فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا
يدلكه » [٤].
وروى ابن بابويه
في الصحيح ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل
بالماء؟ فقال : « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس أن يغتسل بالماء ، ويصب
على رأسه ما لم يكن ملبّدا ، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من
احتلام » [٥].