وإن تحقق به ستر
البعض ، لصحيحة محمد بن مسلم : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال : «
نعم » [١] ولا يتقيد ذلك بالضرورة ، لإطلاق النص.
وتجوز العصابة
للصداع لصحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع » [٢] واستدل عليه في
المنتهى أيضا بأنه غير ساتر لجميع العضو ، فكان سائغا كسير النعل [٣]. وهو مناف لما
ذكره أولا من أن ستر البعض كستر الكل.
الخامس : اختلف
الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، بل قال في
التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [٤]. ومنعه ابن أبي عقيل : وجعل كفارته إطعام مسكين في يده [٥]. وقال الشيخ في
التهذيب : فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار ، غير أنه يلزمه الكفارة ، ومتى لم
ينو الكفارة لم يجز له ذلك [٦].
وقد ورد بالجواز
مطلقا روايات كثيرة ، كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة [٧] ، وصحيحة زرارة
قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب؟ قال :
« نعم ولا يخمّر رأسه » [٨].
[١] الفقيه ٢ : ٢٢١
ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٧ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٩
ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٦ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٤.