responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 356

______________________________________________________

وإن تحقق به ستر البعض ، لصحيحة محمد بن مسلم : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال : « نعم » [١] ولا يتقيد ذلك بالضرورة ، لإطلاق النص.

وتجوز العصابة للصداع لصحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع » [٢] واستدل عليه في المنتهى أيضا بأنه غير ساتر لجميع العضو ، فكان سائغا كسير النعل [٣]. وهو مناف لما ذكره أولا من أن ستر البعض كستر الكل.

الخامس : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [٤]. ومنعه ابن أبي عقيل : وجعل كفارته إطعام مسكين في يده [٥]. وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار ، غير أنه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك [٦].

وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة ، كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة [٧] ، وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه » [٨].


[١] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٧ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٦ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٤.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٨٩.

[٤] التذكرة ١ : ٣٣٧.

[٥] نقله عنه في المختلف : ٢٨٦.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٠٨.

[٧] في ص ٣٥٥.

[٨] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥١ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست