بأس أن يضع المحرم
ذراعه على وجهه من حر الشمس » وقال : « لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » [١].
الثالث : ذكر جمع
من الأصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة وحكما [٢] ، وظاهرهم خروج
الأذنين منه ، وبه صرح الشارح قدسسره[٣]. واستوجه العلامة في التحرير تحريم سترهما [٤] ، وهو متجه ، لما
رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن ـ والظاهر أنه ابن الحجاج ـ قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطهما؟ قال : « لا » [٥].
الرابع : قال في
المنتهى : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته ، لأن النهي عن إدخال الستر في
الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه [٦]. وهو جيد لو ثبت ما ذكره ، لكنه غير ثابت.
والأجود الاستدلال
عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لأبي وشكى
إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : « لا
بأس بذلك ما لم يصب رأسك » [٧] فإن إطلاق النهي عن إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك.
ويستثنى من ذلك
وضع عصام القربة على الرأس لحملها ، فإنه جائز
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٨
ـ ١٠٥٥ ، الوسائل ٩ : ١٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٣.