responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 343

______________________________________________________

القاموس [١]. وهذا الحكم ، أعني تحريم قتل هوامّ الجسد من القمل والبراغيث والصّئبان [٢] على المحرم سواء كان على الثوب أو الجسد هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشيخ في المبسوط [٣] وابن حمزة [٤] أنهما جوّزا قتل ذلك على البدن.

احتج القائلون بالتحريم مطلقا [٥] بما رواه الشيخ ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها فقال : « يطعم مكانها طعاما » [٦].

وعن حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاما » [٧].

وعن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » [٨].

وهذه الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة ، والأجود الاستدلال على تحريم قتل الجميع بما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أحرمت فاتق قتل‌


[١] القاموس المحيط ٤ : ١٩٤.

[٢] الصّؤابة بالهمز بيضة القملة ، والجمع الصّؤاب والصّئبان. لسان العرب ١ : ٥١٤.

[٣] المبسوط ١ : ٣٣٩.

[٤] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٧.

[٥] منهم الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٣٦.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٦٠ ، الوسائل ٩ : ٢٩٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٢.

[٧] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٩ ، الوسائل ٩ : ٢٩٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ١.

[٨] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٦١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست