ولو أعتقه المولى
في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجه وقضى في القابل ، وأجزأه عن حجة الإسلام ،
سواء قلنا إن الأولى عقوبة والثانية حجة الإسلام ، أم قلنا بالعكس ، أما على الأول
فظاهر ، لوقوع حجة الإسلام في حال الحرية التامة ، وأما على الثاني فلما سبق من أن
العتق على هذا الوجه يقتضي إجزاء الحج من حج الإسلام [١].
ولو كان العتق بعد
فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجة والقضاء ، ولا يجزئه عن حجة الإسلام ، بل تجب
عليه مع الاستطاعة ، ويجب تقديمها على القضاء ، للنص والإجماع على فوريتها ، فلو
بدأ بالقضاء قال الشيخ : انعقد عن حجة الإسلام ، ولو كان القضاء في ذمته ، وإن
قلنا لا يجزي عن واحدة منهما كان قويا [٢]. هذا كلامه رحمهالله ، وهو جيد إن قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
الخاص ، وإلاّ اتّجه صحة القضاء وإن أثم بتأخير حج الإسلام. وإنما يجب عليه حجة الإسلام
مع الاستطاعة الشرعية ، فلو لم تكن حاصلة وجب القضاء خاصة ، إذ يكفي فيه الاستطاعة
العادية.
قوله
: ( الثالث ، الزاد والراحلة ، وهما معتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة ).
أجمع العلماء كافة
على أن الاستطاعة شرط في الحج ، قال الله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )[٣] وقال عزّ وجلّ ( لا
يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها )[٤].