responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 34

الثالث : الزاد والراحلة ، وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة.

______________________________________________________

القول بعدم وجوب التمكين لا يخلو من قوة.

ولو أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجه وقضى في القابل ، وأجزأه عن حجة الإسلام ، سواء قلنا إن الأولى عقوبة والثانية حجة الإسلام ، أم قلنا بالعكس ، أما على الأول فظاهر ، لوقوع حجة الإسلام في حال الحرية التامة ، وأما على الثاني فلما سبق من أن العتق على هذا الوجه يقتضي إجزاء الحج من حج الإسلام [١].

ولو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجة والقضاء ، ولا يجزئه عن حجة الإسلام ، بل تجب عليه مع الاستطاعة ، ويجب تقديمها على القضاء ، للنص والإجماع على فوريتها ، فلو بدأ بالقضاء قال الشيخ : انعقد عن حجة الإسلام ، ولو كان القضاء في ذمته ، وإن قلنا لا يجزي عن واحدة منهما كان قويا [٢]. هذا كلامه رحمه‌الله ، وهو جيد إن قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص ، وإلاّ اتّجه صحة القضاء وإن أثم بتأخير حج الإسلام. وإنما يجب عليه حجة الإسلام مع الاستطاعة الشرعية ، فلو لم تكن حاصلة وجب القضاء خاصة ، إذ يكفي فيه الاستطاعة العادية.

قوله : ( الثالث ، الزاد والراحلة ، وهما معتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة ).

أجمع العلماء كافة على أن الاستطاعة شرط في الحج ، قال الله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) [٣] وقال عزّ وجلّ ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها ) [٤].


[١] راجع ص ٣٠.

[٢] المبسوط ١ : ٣٢٨.

[٣] آل عمران : ٩٧.

[٤] البقرة : ٢٨٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست