وفي سند الروايتين
ضعف ، لأن في طريق الأولى الحكم بن مسكين ، وهو مجهول ، وفي طريق الثانية علي بن
أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير الضرير الذي يروي الحديث ، وهما ضعيفان.
وقال ابن إدريس [١] والمصنف وجمع من
الأصحاب لا يجب شق النعلين ، للأصل ، وإطلاق الأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين في
عدة أخبار صحيحة ، ولو كان الشق واجبا لذكر في مقام البيان ، وقد يقال إن هذه الأخبار
مطلقة ، فلا ينافي الأخبار المفصّلة ، لأن المفصّل يحكم على المجمل. ويتوجه عليه
أن ذلك إنما يتم مع تكافؤ السند ، وهو منتف كما بيناه.
وكيف كان فلا ريب
أن الشق أولى ، تخلصا من الخلاف ، وأخذا بالمتيقن.
وقد اختلف كلام
الأصحاب في كيفية القطع ، فقال الشيخ في المبسوط : يشق ظهر قدميهما [٢]. وقال في الخلاف
: إنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين [٣]. وقال ابن الجنيد : ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد
نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين [٤]. وقال ابن حمزة : إنه يشق ظاهر القدمين ، وإن قطع الساقين
كان أفضل [٥].
والذي دلت عليه
الروايتان شق ظهر القدم ، نعم ورد في روايات العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « فإن
لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين » [٦] والاحتياط يقتضي
الجمع بين