responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 339

______________________________________________________

وفي سند الروايتين ضعف ، لأن في طريق الأولى الحكم بن مسكين ، وهو مجهول ، وفي طريق الثانية علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير الضرير الذي يروي الحديث ، وهما ضعيفان.

وقال ابن إدريس [١] والمصنف وجمع من الأصحاب لا يجب شق النعلين ، للأصل ، وإطلاق الأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين في عدة أخبار صحيحة ، ولو كان الشق واجبا لذكر في مقام البيان ، وقد يقال إن هذه الأخبار مطلقة ، فلا ينافي الأخبار المفصّلة ، لأن المفصّل يحكم على المجمل. ويتوجه عليه أن ذلك إنما يتم مع تكافؤ السند ، وهو منتف كما بيناه.

وكيف كان فلا ريب أن الشق أولى ، تخلصا من الخلاف ، وأخذا بالمتيقن.

وقد اختلف كلام الأصحاب في كيفية القطع ، فقال الشيخ في المبسوط : يشق ظهر قدميهما [٢]. وقال في الخلاف : إنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين [٣]. وقال ابن الجنيد : ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين [٤]. وقال ابن حمزة : إنه يشق ظاهر القدمين ، وإن قطع الساقين كان أفضل [٥].

والذي دلت عليه الروايتان شق ظهر القدم ، نعم ورد في روايات العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين » [٦] والاحتياط يقتضي الجمع بين‌


[١] السرائر : ١٢٧.

[٢] المبسوط ١ : ٣٢٠.

[٣] الخلاف ١ : ٤٣٤.

[٤] نقله عنه في المختلف : ٢٧٠.

[٥] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٨.

[٦] صحيح مسلم ٢ : ٨٣٥ ـ ٣ بتفاوت يسير.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست