التحريم بما كان
ساترا لظهر القدم بأجمعه دون الساتر للبعض ، بل يمكن اختصاصه بساتر الجميع إذا كان
له ساق ، كما في الخف والجورب.
وما قيل من أن كل
جزء من أجزاء الظهر ليس أولى من غيره بتحريم الستر ، فلو لم يعم التحريم لزم
الترجيح من غير مرجح [١] ، ففساده واضح ، لأن الترجيح من غير مرجح إنما يلزم من
تحريم ستر جزء بعينه من غير دليل ، أما تحريم ستر الجميع دون البعض فلا استحالة
فيه بوجه. ومن هنا يظهر عدم وجوب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر تندفع به الحاجة.
وهذا الحكم مختص بالرجل ، لاختصاص الروايات المانعة به ، فلا يحرم على المرأة لبس
الخف اختيارا كما صرح به في الدروس [٢].
قوله
: ( فإن اضطر جاز ، وقيل : يشقهما ، وهو متروك ).
أما جواز لبسهما
مع الاضطرار فقال في المنتهى : إنه لا نعلم فيه مخالفا [٣]. وقد تقدم من
الأخبار ما يدل عليه [٤]. وإنما الخلاف في وجوب شقهما ، فقال الشيخ [٥] وأتباعه [٦] بالوجوب ، لرواية
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ، قال : نعم ولكن
يشق ظهر القدم » [٧].
ورواية أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : « له أن
يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، وليشقه من ظهر القدم » [٨].