الحلبي إشعار به ،
فإنه قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران ، فقال
: « إن كان الغالب على الدواء الزعفران فلا ، وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا
بأس » [١] والفرق بين الأمرين إنما يتجه مع انتفاء الضرورة ، أما معها فيجوز مطلقا.
الخامس : قال ابن
بابويه : إذا اضطر المحرم على سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا
بأس أن يتسعط به ، فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : «
استعط به » [٢].
السادس : روى ابن
بابويه في الصحيح ، عن علي بن مهزيار أنه قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح
والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال : تمسك عن شمه وكله ولم يرو فيه شيئا [٣]. وقد روى الشيخ
في التهذيب ذلك عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٤] ، ولعل هذه
الرواية متأخرة عن الرواية الأولى. وظاهر الشيخ في التهذيب وجوب الإمساك على الأنف
عند أكل ذلك ، وهو أحوط.
السابع : يجوز للمحرم
شراء الطيب والنظر إليه إجماعا ، لأن المنع إنما ورد عن استعماله ، وذلك ليس
استعمالا له ، وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح ، قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام كشف بين يديه طيب
لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه [٥].
الثامن : روى
الكليني عن حماد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني جعلت ثوبي مع أثواب قد جمّرت فأخذ من ريحها ، قال :
[١] الكافي ٤ : ٣٥٩
ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٥٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٩ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٤
ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ٩ : ٩٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٥
ـ ١٠٥٨ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٥
ـ ١٠٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ٣٥٤
ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١.