أصله. وهو استدلال
ضعيف ، والظاهر دخول هذا النوع قبل الجفاف في قسم الرياحين ، وقد اختار المصنف
كراهة استعمالها ، وسيجيء الكلام فيه [١] ، وأن الأظهر تحريمها ، لقوله عليهالسلام في رواية حريز :
« لا يمس المحرم شيئا من الطيب ، ولا من الريحان ، ولا يتلذذ به » [٢] وصحيحة عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « لا تمس الريحان وأنت محرم » [٣].
الثانية : إنه
يستثنى من الطيب المحرّم على المحرم خلوق الكعبة ، وهو مجمع عليه بين الأصحاب على
ما نقله جماعة [٤] ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن خلوق الكعبة ، وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال
: « لا بأس به ، هما طهوران » [٥].
والخلوق ـ كصبور ـ
: ضرب من الطيب ، قاله في القاموس [٦]. وقال الشارح قدسسره : إنه أخلاط خاصة من الطيب ، منها الزعفران ، فعلى هذا لو
كان طيب الكعبة غيرها حرم ، كما لو جمرت الكعبة ، لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها
وعندها ، وإنما يحرم الشم [٧].
وذهب الشيخ [٨] والعلامة [٩] إلى عدم تحريم
الشم أيضا ، ويدل عليه