تضمنت ذكر الورس
مع الأنواع الثلاثة ، والرواية الثانية العود ، والجمع بين الروايتين يقتضي عدم
وجوب النوع الرابع منهما.
وليس في الروايات
المفصلة تعرض لذكر الكافور ، مع أنه يحرم على المحرم الميت إجماعا ، فالحي أولى
على ما ذكروه. والمسألة قوية الإشكال ، والاحتياط للدين يقتضي تحريم الطيب بجميع
أنواعه.
وعرفه الشارح قدسسره : بأنه الجسم ذو
الريح الطيبة ، المتخذ للشم غالبا ، غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء
الورد [١]. وهو حسن.
وذكر الشيخ [٢] والعلامة [٣] وغيرهما [٤] أن أقسام النبات
الطيّب ثلاثة :
الأول ، ما لا ينبت
للطيب ولا يتخذ منه ، كالشيخ [٥] والقيصوم [٦] والخزامى [٧] وحبق الماء [٨] والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه. وهذا
كله ليس بمحرم ، ولا يتعلق به كفارة إجماعا ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال
، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح
وأشباهه وأنت محرم » [٩].