responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 322

______________________________________________________

تضمنت ذكر الورس مع الأنواع الثلاثة ، والرواية الثانية العود ، والجمع بين الروايتين يقتضي عدم وجوب النوع الرابع منهما.

وليس في الروايات المفصلة تعرض لذكر الكافور ، مع أنه يحرم على المحرم الميت إجماعا ، فالحي أولى على ما ذكروه. والمسألة قوية الإشكال ، والاحتياط للدين يقتضي تحريم الطيب بجميع أنواعه.

وعرفه الشارح قدس‌سره : بأنه الجسم ذو الريح الطيبة ، المتخذ للشم غالبا ، غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد [١]. وهو حسن.

وذكر الشيخ [٢] والعلامة [٣] وغيرهما [٤] أن أقسام النبات الطيّب ثلاثة :

الأول ، ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه ، كالشيخ [٥] والقيصوم [٦] والخزامى [٧] وحبق الماء [٨] والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه. وهذا كله ليس بمحرم ، ولا يتعلق به كفارة إجماعا ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » [٩].


[١] المسالك ١ : ١٠٩.

[٢] المبسوط ١ : ٣٥٢.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٨٤ ، والتحرير ١ : ١١٣ ، والتذكرة ١ : ٣٣٣.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٩.

[٥] الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة وطعم مر ـ لسان العرب ٢ : ٥٠٢.

[٦] القيصوم : نبات طيب الرائحة من رياحين البر ورقه هدب وله نورة صفراء ، وهي تنهض على ساق وتطول ـ لسان العرب ١٢ : ٤٨٦.

[٧] الخزامي : بقلة طيبة الرائحة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة وهي من أطيب الأزهار ـ المصباح المنير : ١٦٨ ، ولسان العرب ١٢ : ١٧٦.

[٨] حبق الماء : النعناع.

[٩] الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٥ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست