أنفه ، وقيل : إنما
يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ، وقد يقتصر بعض على أربعة :
المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر ).
تضمنت هذه العبارة
مسائل ، الأولى : أنه يحرم على المحرم الطيب شما وأكلا ، وهو في الجملة موضع وفاق.
وإنما الخلاف فيما يحرم من الطيب ، فذهب المفيد [١] والمرتضى [٢] وابن بابويه [٣] والشيخ في موضع
من المبسوط [٤] وابن إدريس [٥] والمصنف ومن تأخر عنه [٦] إلى تحريم الطيب بأنواعه.
وقال الشيخ في
التهذيب : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس [٧]. وأضاف في
النهاية والخلاف إلى هذه الأربعة : العود والكافور [٨].
احتج القائلون
بالتعميم بالأخبار الكثيرة الدالة على ذلك ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في
طعامك ، وأمسك على