responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 319

يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس. وقد يقتصر بعض على أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر.

______________________________________________________

أنفه ، وقيل : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ، وقد يقتصر بعض على أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر ).

تضمنت هذه العبارة مسائل ، الأولى : أنه يحرم على المحرم الطيب شما وأكلا ، وهو في الجملة موضع وفاق. وإنما الخلاف فيما يحرم من الطيب ، فذهب المفيد [١] والمرتضى [٢] وابن بابويه [٣] والشيخ في موضع من المبسوط [٤] وابن إدريس [٥] والمصنف ومن تأخر عنه [٦] إلى تحريم الطيب بأنواعه.

وقال الشيخ في التهذيب : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس [٧]. وأضاف في النهاية والخلاف إلى هذه الأربعة : العود والكافور [٨].

احتج القائلون بالتعميم بالأخبار الكثيرة الدالة على ذلك ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وأمسك على‌


[١] المقنعة : ٦٧.

[٢] جمل العلم والعمل : ١٠٧.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١٧ ، والمقنع : ٧٢.

[٤] المبسوط ١ : ٣١٩.

[٥] السرائر : ١٢٨.

[٦] كالعلامة في التحرير ١ : ١١٣ ، وفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٩٣ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٠٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٩.

[٧] التهذيب ٥ : ٢٩٩.

[٨] النهاية : ٢١٩ ، والخلاف ١ : ٤٣٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست