responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 315

الصحة ،

______________________________________________________

ترجيحا لجانب الصحة ).

إذا اتفق الزوجان على أن العقد وقع في حال الإحرام بطل وسقط المهر قبل الدخول ، سواء كانا جاهلين أو عالمين أو بالتفريق ، لفساد العقد إجماعا. وإن دخل بها وهي جاهلة ثبت لها مهر المثل بما استحل من فرجها ، وفرّق بينهما مؤبدا مع العلم على ما قطع به الأصحاب ، وإلى أن يحصل الإحلال مع الجهل.

ولو اختلفا فادعى أحدهما أنه وقع في حال الإحلال ، وادعى الآخر وقوعه في حال الإحرام فقد حكم المصنف وغيره [١]بأن القول قول من يدعي وقوعه في حالة الإحلال ، حملا لفعل المسلم على الصحة ، والتفاتا إلى أنهما مختلفان في وصف زائد على أركان العقد المتفق على حصولها يقتضي الفساد ، وهو وقوع العقد في حالة الإحرام ، فالقول قول منكره. وفي الوجهين نظر :

أما الأول ، فلأنه إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك ، أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة.

وأما الثاني فلأن كلا منهما يدعي وصفا ينكره الآخر ، فتقديم أحدهما يحتاج إلى دليل.

وكيف كان فينبغي القطع بتقديم قول من يدعي الإحلال مع اعتراف مدعي الفساد بالعلم بالحكم ، وإنما يحصل التردد مع الجهل ، ومعه يحتمل تقديم قول من يدعي تأخر العقد مطلقا ، لاعتضاد دعواه بأصالة عدم التقديم ، ويحتمل تقديم قول مدعي الفساد ، لأصالة عدم تحقق الزوجية إلى أن تثبت شرعا ( والمسألة محل تردد ) [٢].


[١] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٩.

[٢] ما بين القوسين ليس في « ض ».

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست