الصحيح ، عن ضريس
بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم
النحر فقال : « يقيم على إحرمه ، ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، فيطوف ، ويسعى بين
الصفا والمروة ، ويحلق رأسه ، وينصرف إلى أهله إن شاء » وقال : « هذا لمن اشترط
على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل » [١].
واستشكله العلامة
في المنتهى بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد
الاشتراط ، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط. ثم قال : والوجه حمل إلزام
الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب [٢]. وهو حسن. مع أن
العلامة ـ رحمهالله ـ قال في موضع آخر من المنتهى : الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو
فاته الحج ، ولا نعلم فيه خلافا [٣].
ورابعها : أن
فائدة هذا الشرط استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام ، لأنه دعاء مأمور به وإن لم
يكن له حكم مخالف لحكم غير المشترط. وهذا هو الذي رجّحه الشارح في جملة من مصنفاته
[٤].
والذي يقتضيه
النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر ، كما يستفاد من قوله عليهالسلام : « وحلّني حيث
حبستني » وسقوط الهدي عن المصدود ، لما ذكرناه من الأدلة ، مضافا إلى ضعف دليل
وجوبه بدون الشرط كما سنبينه في محله. بل لا يبعد سقوطه مع الحصر أيضا ، كما ذهب
إليه
[١] التهذيب ٥ : ٢٩٥
ـ ١٠٠١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح
٢.