ورواية الفضيل بن
يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث
حبسه » [١].
إذا تقرر ذلك
فنقول : اختلف الأصحاب في فائدة هذا الاشتراط على أقوال ، أحدها : أن فائدته سقوط
الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية ، ذهب إليه المرتضى [٢] وابن إدريس [٣] ، ونقلا فيه
إجماع الفرقة. وقال الشيخ : لا يسقط ، لعموم قوله تعالى ( فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )[٤][٥].
وأجاب عنه السيد
بأنه محمول على من لم يشترط [٦]. وهو غير بعيد ، لأن المتبادر من قوله : « وحلني حيث
حبستني » أن التحلل لا يتوقف على شيء أصلا.
وأظهر من ذلك
دلالة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع؟ قال ، فقال : « أو ما
اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ » فقلت
: بلى قد اشترط ذلك ، قال : « فليرجع إلى أهله حلالا إحرام عليه ، إن الله أحق من
وفي ما اشترط عليه » قلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : « لا » [٧] دلت الرواية على
التحلل بمجرد الإحصار من غير
[١] الكافي ٤ : ٣٣٥
ـ ١٥ ، التهذيب ٥ : ٨١ ـ ٢٧١ ، الوسائل ٩ : ٣٣ أبواب الإحرام ب ٢٣ ح ٢.